جماعة نموذج

اختصاصات الجماعة


جماعة عين حرودة
🏛 الجماعة · الحكامة الترابية

اختصاصات الجماعة
جماعة عين حرودة

تُناط بالجماعة مهام تقديم خدمات القرب للمواطنين عبر اختصاصات ذاتية ومشتركة مع الدولة ومنقولة إليها، وفق القانون التنظيمي رقم 113.14

⚡ اختصاصات ذاتية
🤝 اختصاصات مشتركة
🔄 اختصاصات منقولة
فهرس أصناف الاختصاص
 
المرجع القانوني
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

تُناط بالجماعة، داخل دائرتها الترابية، مهامُّ تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين، عبر تنظيمها وتنسيقها وتتبُّعها. ولهذه الغاية تمارس اختصاصاتٍ ذاتية ومشتركة مع الدولة ومنقولة إليها منها.

تم إعدادها استنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

١
أولًا: الاختصاصات الذاتية للجماعة

تشمل الاختصاصاتُ الذاتية ما هو موكول للجماعة في مجال معيَّن بما يُمكّنها — في حدود مواردها وداخل دائرتها الترابية — من القيام بالأعمال الخاصة بهذا مجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة.

 
برنامج عمل الجماعة

تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس المجلس، برنامج عملها وتعمل على تتبُّعه وتحيينه وتقييمه. يحدّد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرَّر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست سنوات.

ويتضمّن تشخيصًا لحاجيات الجماعة وإمكاناتها، وتحديدًا لأولوياتها، وتقييمًا لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى، مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

 
المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية

تُحدث الجماعة وتُدبّر المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:

توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء
النقل العمومي الحضري
الإنارة العمومية
التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة
تنظيف الطرقات وجمع النفايات المنزلية ونقلها ومعالجتها وتثمينها
السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات
حفظ الصحة
نقل المرضى والجرحى
نقل الأموات والدفن وإحداث وصيانة المقابر
الأسواق الجماعية ومعارض الصناعة التقليدية
المحطات الطرقية لنقل المسافرين ومحطات الاستراحة
إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية ومراكز التخييم والاصطياف

كما تقوم الجماعة، بموازاة مع فاعلين آخرين، بإحداث وتدبير:

أسواق البيع بالجملة المجازر والذبح ونقل اللحوم أسواق بيع السمك
 
التعمير وإعداد التراب

مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي:

  • السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وسائر وثائق إعداد التراب والتعمير.
  • الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
  • تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفق كيفيات وشروط يحددها القانون.
  • وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يُحدَّد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بمرسوم.
 
التعاون الدولي

يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي، وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار، بعد موافقة السلطات العمومية وطبقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين الجماعة وهيئاتها — ومؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية — ودولة أجنبية.

٢
ثانيًا: الاختصاصات المشتركة مع الدولة

تشمل الاختصاصاتِ التي تكون نجاعةُ ممارستها مشتركةً بين الدولة والجماعة. وتُمارَس بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة، ويمكن أن تتم وفق مبدأَيْ التدرج والتمايز.

١

تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل.

٢

المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته.

٣

إنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة وإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات.

 
الأعمال التي يمكن للجماعة المساهمة في إنجازها
إحداث دور الشباب
إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال
إحداث المراكز النسوية
إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة
إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء ومراكز الترفيه
إحداث المركبات الثقافية والمكتبات الجماعية
إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية
إحداث المركبات الرياضية والملاعب والقاعات المغطاة
إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن
المحافظة على البيئة وتدبير الساحل
تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار
صيانة مدارس التعليم الأساسي والمستوصفات الصحية
صيانة الطرقات الوطنية العابرة للمجال الحضري
بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية
التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم والمواقع التاريخية
٣
ثالثًا: الاختصاصات المنقولة من الدولة

تُحدَّد مجالاتُها بمراعاة مبدأَيْ التدرج والتمايز بين الجماعات، وتشمل بصفة خاصة المجالين التاليين:

🏛
التراث الثقافي

حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية.

💧
المنشآت المائية

إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.

جماعة عين حرودة · إقليم المحمدية — وفق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات