جماعة نموذج

النظام الداخلي للمجلس


جماعة عين حرودة
📄 وثيقة تنظيمية رسمية — 2021

النظام الداخلي
لمجلس جماعة عين حرودة

وثيقة تنظيمية ملزمة لكافة أعضاء وأجهزة وهيئات المجلس، صادرة وفق أحكام المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14

📅 المصادقة: 2021
📚 8 أبواب — 72 مادة
🛡 القانون التنظيمي 113.14
🔍
١
الباب الأول: أحكام عامة
4 مواد (المادة 1 – 4)

المادة 1

طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تم إعداد هذا النظام الداخلي لمجلس جماعة عين حرودة.

المادة 2

يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس.

المادة 3

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته وهيئاته.

المادة 4

يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس الجماعي.

٢
الباب الثاني: اجتماعات المجلس
12 مادة (المادة 5 – 16)

• دورات المجلس
المادة 5

إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا، يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتها وطابعها الاستعجالي.

المادة 6

يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة، ويمكن للرئيس عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة.

المادة 7

تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، ويجوز للمجلس، بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس أن يقرر بدون مناقشة عقد اجتماع غير مفتوح للعموم.

• الاستدعاءات
المادة 8

توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس بالعناوين المصرح بها من طرفهم لدى مصالح الجماعة. كما يمكن توجيه هذه الاستدعاءات عن طريق السلطة المحلية، وكذا بجميع الوسائل المتاحة بما في ذلك البريد الإلكتروني.

• جدول الأعمال
المادة 9

يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب، ويقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.

• الأسئلة الكتابية
المادة 10

يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. ولا يتجاوز عدد الأسئلة سؤالاً واحدًا لكل عضو.

المادة 11

يتولى رئيس المجلس أو نوابه الإجابة عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك. يمكن لصاحب السؤال التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز خمس دقائق.

المادة 12

يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة.

المادة 13

إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي أو عاقه عائق، جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس شريطة التوفر على تفويض مكتوب. وإذا لم يتمكن يؤجل السؤال إلى الدورة الموالية.

المادة 14

إذا تغيب نفس العضو خلال الدورة الموالية، يلغى سؤاله الكتابي من جدول الأسئلة المبرمجة.

المادة 15

يجوز للرئيس ضَم الأسئلة التي تجمع بينها وحدة الموضوع وأن يقدم جواباً موحداً عنها.

المادة 16

يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس وصلاحيات رئيسه. ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة.

٣
الباب الثالث: تسيير المجلس
25 مادة (المادة 17 – 41)

• تنظيم حضور الأعضاء
المادة 17

تطبيقا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي، يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا. يوقع الأعضاء على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة.

المادة 18

يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابه، ويجلس ممثل عامل العمالة أو من ينوب عنه بجانب رئيس المجلس.

• رفع الجلسات والنصاب القانوني
المادة 19

يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا لأداء الصلاة، وتحدد مدة هذا التوقف على ألا تقل عن عشر دقائق ولا تزيد عن عشرين دقيقة.

المادة 20

يتداول المجلس في اجتماع عام طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 42 من القانون التنظيمي. تبتدئ المدة القانونية للدورات من تاريخ الجلسة التي يتوفر فيها النصاب.

• كتابة الجلسات
المادة 21

يساعد كاتب المجلس أو نائبه رئيس المجلس في احتساب النصاب القانوني وتتبع عمليات التصويت.

المادة 22

في حالة غياب كاتب المجلس ونائبه أو رفضهما القيام بمهامهما، يعين الرئيس أحد الأعضاء الحاضرين للقيام بمهام كتابة الجلسة.

• تنظيم المناقشات
المادة 23

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها.

المادة 24

قبل بداية مناقشة أي نقطة، يدعو الرئيس رؤساء اللجان لتقديم التقارير. ثم يعطي الكلمة للأعضاء الراغبين في التدخل على ألا تتجاوز مدة التدخل ثلاث دقائق.

المادة 25

إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع، جاز للرئيس تنبيهه. وإذا استمر في ذلك جاز للرئيس منعه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع.

المادة 26

لكل عضو الحق في التدخل وبالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز دقيقة واحدة.

المادة 27

يجب أن تنصب نقطة نظام على تنظيم المناقشة أو احترام جدول الأعمال أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس.

المادة 28

يتم التذكير بوجوب مراعاة الانضباط واحترام القانون طيلة فترات تسيير الجلسات.

المادة 29

إذا كان هناك إخلال بالسير العادي من قبل بعض الأعضاء، جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا ويحدد مدة الرفع.

المادة 30

إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عما يصدر عنهم من أقوال أو أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء الجلسات.

• التصويت على المقررات
المادة 31

يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس. يعبر عن الموافقة أو الرفض برفع اليد. لا يحتسب الممتنعون ضمن المصوتين.

المادة 32

يعاين الرئيس نتيجة التصويت بعد قيام كاتب المجلس باحتساب الأصوات المؤيدة والرافضة وعدد الممتنعين.

المادة 33

تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. عند تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة 34

لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.

المادة 35

لا يقبل أي طلب للتدخل أثناء إجراء عملية التصويت، إلا إذا تعلق الأمر بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في العملية.

• تعيين ممثلي الجماعة وحضور العموم
المادة 36

يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى عن طريق التصويت العلني وتحدد مهامهم في مقرر المجلس.

المادة 37

يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية خلال الدورة العادية لشهر ماي من كل سنة.

المادة 38

تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية. يحضر الجمهور أشغال الجلسات في حدود المقاعد المتاحة.

المادة 39

يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين والضيوف وممثلي الإعلام. يمنع الجمهور من الكلام أو التدخل.

المادة 40

لا يمكن لغير أعضاء المجلس وممثل عامل العمالة ومصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من الرئيس.

المادة 41

يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لتسجيل وتصوير مداولات المجلس بإذن من رئيس المجلس. ويمنع منعا كليا على العموم التصوير باستثناء وسائل الإعلام المرخص لها.

٤
الباب الرابع: لجان المجلس
4 مواد (المادة 42 – 45)

• اللجان الدائمة
المادة 42

يحدث المجلس خمس لجان دائمة وهي:

• اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة
• اللجنة المكلفة بالتعمير والبيئة والمرافق العمومية
• اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية
• اللجنة المكلفة بالشؤون الرياضية
• اللجنة المكلفة بتدبير مجال التشغيل
المادة 43

يحدد أعضاء كل لجنة دائمة في خمسة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر. لا يجوز الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة.

المادة 44

يقوم الرئيس بعرض لائحة أعضاء اللجان على المجلس للتصويت. عند تجاوز عدد المترشحين يتم اللجوء للتصويت بالأغلبية النسبية.

المادة 45

ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة بالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا له.

٥
الباب الخامس: هيئة المساواة وتكافؤ الفرص
6 مواد (المادة 59 – 64)

المادة 59

يحدث المجلس الجماعي، بشراكة مع المجتمع المدني، هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع الاجتماعي (لا تقل عن الثلث للنساء) في تشكيلها.

المادة 60

تجتمع هيئة المساواة بمقر الجماعة بدعوة كتابية، وتعقد ثلاث اجتماعات على الأقل في السنة. يوجه الاستدعاء قبل 3 أيام على الأقل.

المادة 61

تدرس الهيئة القضايا في حدود اختصاصاتها وتقدم توصيات وملتمسات للمجلس الجماعي.

المادة 62

تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. يحرر محضر لكل اجتماع يوقعه رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.

المادة 63

يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها.

المادة 64

يقوم رئيس المجلس بإخبار أعضاء الهيئة بمآل توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها.

٦
الباب السادس: الآليات التشاركية
2 مواد (المادة 65، 68)

المادة 65

تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي، يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار والتشاور لتمكين المواطنين والجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة.

المادة 68

يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات التشاركية على مكتب المجلس لإدراجها في جدول الأعمال. ولا يمكن أن تكتسي اللقاءات طابعاً سياسياً أو انتخابياً أو حزبياً.

٧
الباب السابع: محاضر الجلسات
2 مواد (المادة 69 – 70)

المادة 69

يقوم كاتب المجلس أو نائبه بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن مجموع الأشغال والمقررات. تتم الصياغة النهائية بمصلحة شؤون المجلس ويؤشر عليها كاتب المجلس.

المادة 70

تسلم نسخة من المحضر لكل عضو بناء على طلبه مباشرة مع التوقيع بالتوصل أو عن طريق البريد الإلكتروني.

٨
الباب الثامن: أحكام ختامية
2 مواد (المادة 71 – 72)

المادة 71

يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام الداخلي بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أو حين تصبح بعض مقتضياته غير مواكبة للقوانين الجارية.

المادة 72

يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي بالتعاون مع المكتب، ويعرضه على المجلس في أقرب دورة للمصادقة عليه.